
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
الخسائر الأمريكية في عملية حرية العراق يونيو 2007
111 | إجمالي الضحايا | ||
---|---|---|---|
# | عضو الخدمة | سن | تاريخ |
01 | الرقيب. بروس إي هورنر | 43 | 01 يونيو 2007 |
02 | الرقيب. ترافيس دبليو أتكينز | 31 | 01 يونيو 2007 |
03 | الرقيب. خوان ف. كامبوس | 27 | 01 يونيو 2007 |
04 | Spc. وليام جيه كراوتش | 21 | 02 يونيو 2007 |
05 | Spc. روميل كاتالان | 21 | 02 يونيو 2007 |
06 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 02 يونيو 2007 | |
07 | Spc. إرميا دي كوستيلو | 22 | 02 يونيو 2007 |
08 | Spc. كيث في نيبسا | 21 | 02 يونيو 2007 |
09 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 02 يونيو 2007 | |
10 | الرقيب. شون إي دريسلر | 22 | 02 يونيو 2007 |
11 | Pfc. جوشوا د | 26 | 02 يونيو 2007 |
12 | الرقيب. داريك إي دهن | 32 | 02 يونيو 2007 |
13 | الرقيب. كاليب ب.كريستوفر | 25 | 03 يونيو 2007 |
14 | الرقيب. جريج ب.جاغارين | 38 | 03 يونيو 2007 |
15 | الرقيب. جيمس سي أكين | 23 | 03 يونيو 2007 |
16 | الرقيب. تايلر جي كريتز | 21 | 03 يونيو 2007 |
17 | الرقيب. روبرت أ. سوربر | 24 | 03 يونيو 2007 |
18 | الرقيب. كيميل وات | 21 | 03 يونيو 2007 |
19 | Pfc. جاستن أ. فيرديجا | 20 | 05 يونيو 2007 |
20 | تقنية. الرقيب. ريان أ بالمر | 33 | 05 يونيو 2007 |
21 | الرقيب. ماثيو ج.كوجليكس | 25 | 05 يونيو 2007 |
22 | الرقيب. أندروز جيه هيغينز | 28 | 05 يونيو 2007 |
23 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 06 يونيو 2007 | |
24 | الرقيب. ماثيو سوبر | 25 | 06 يونيو 2007 |
25 | Pfc. شون دي جاجدوس | 25 | 06 يونيو 2007 |
26 | الرقيب. الدرجة الأولى جريج ل. ساتون | 38 | 06 يونيو 2007 |
27 | الرقيب. تيموثي بي كول جونيور | 28 | 06 يونيو 2007 |
28 | طيار كبير وليام ن. نيومان | 28 | 07 يونيو 2007 |
29 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 09 يونيو 2007 | |
30 | الجندي. سكوت إيه ميلر | 20 | 09 يونيو 2007 |
31 | الرقيب. كوري إم إندليش | 23 | 09 يونيو 2007 |
32 | الرقيب. بريان إم لونج | 32 | 10 يونيو 2007 |
33 | العريف. Llythaniele الحاجز | 21 | 10 يونيو 2007 |
34 | العريف. Meresebang Ngiraked | 21 | 10 يونيو 2007 |
35 | Spc. آدم جي هيرولد | 23 | 10 يونيو 2007 |
36 | طيار من الدرجة الأولى إريك م بارنز | 10 يونيو 2007 | |
37 | Pfc. كاميرون ك.باين | 22 | 11 يونيو 2007 |
38 | المقدم جليد إل فيليكس | 52 | 11 يونيو 2007 |
39 | الجندي. وليام سي جونسون | 22 | 12 يونيو 2007 |
40 | لانس العريف. جوني ر. سترونج | 21 | 12 يونيو 2007 |
41 | Spc. ديمون جي ليجراند | 27 | 12 يونيو 2007 |
42 | Pfc. كيسي س. كاريكر | 20 | 13 يونيو 2007 |
43 | Spc. جوشيا دبليو هولوبيتر | 27 | 14 يونيو 2007 |
44 | الرقيب. ديريك تي روبرتس | 24 | 14 يونيو 2007 |
45 | Spc. فال جيه بورم | 21 | 14 يونيو 2007 |
46 | Spc. فريد العزوزي | 14 يونيو 2007 | |
47 | الرقيب. مايكل أ. بيكرت | 24 | 14 يونيو 2007 |
48 | العريف. داستن ر.بريسكي | 26 | 14 يونيو 2007 |
48 | الرقيب. ريتشارد ك.باركر | 26 | 14 يونيو 2007 |
50 | الرائد كيفن إتش سونينبيرج | 42 | 15 يونيو 2007 |
51 | Pfc. مايكل بيتمان | 34 | 15 يونيو 2007 |
52 | الملازم الأول فرانك ب | 23 | 16 يونيو 2007 |
53 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 16 يونيو 2007 | |
54 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 16 يونيو 2007 | |
55 | الرقيب. داني ر سوتو | 24 | 16 يونيو 2007 |
56 | Spc. زكاري أ. جراس | 34 | 16 يونيو 2007 |
57 | الرقيب. إريك إل سنيل | 35 | 18 يونيو 2007 |
58 | Pfc. ديفيد أ.ويلكي جونيور | 22 | 18 يونيو 2007 |
59 | Pfc. لاري باركس جونيور | 24 | 18 يونيو 2007 |
60 | Pfc. جاكوب تي تريسي | 20 | 18 يونيو 2007 |
61 | الرقيب. فرانك إم ساندوفال | 27 | 18 يونيو 2007 |
62 | Spc. داريل دبليو ليندر | 23 | 19 يونيو 2007 |
63 | الرقيب. 1st Class William A. Zapfe | 35 | 19 يونيو 2007 |
64 | Pfc. جوشوا إس.مودجلينج | 22 | 19 يونيو 2007 |
65 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 20 يونيو 2007 | |
66 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 20 يونيو 2007 | |
67 | الرقيب. شون ب.مارتن | 30 | 20 يونيو 2007 |
68 | الرقيب. ستيفن ج.ويلسون | 28 | 20 يونيو 2007 |
69 | الرائد سيد دبليو بروكشاير | 36 | 20 يونيو 2007 |
70 | الرقيب. دارين ب | 38 | 20 يونيو 2007 |
71 | Spc. جو ج. | 33 | 20 يونيو 2007 |
72 | Pfc. ديفيد ج. بنتز الثالث | 20 | 20 يونيو 2007 |
73 | الرقيب. ألفونسو ج. مونتينيغرو الثاني | 22 | 21 يونيو 2007 |
74 | الرقيب. ريان إم وود | 22 | 21 يونيو 2007 |
75 | Pfc. دانيال جيه عجمي | 25 | 21 يونيو 2007 |
76 | Pfc. أنتوني دي هيبرت | 19 | 21 يونيو 2007 |
77 | Pfc. توماس ر.ليمهيس | 23 | 21 يونيو 2007 |
78 | Spc. كارين إن كليفتون | 22 | 21 يونيو 2007 |
79 | Pfc. ريمون إن سبنسر جونيور | 23 | 21 يونيو 2007 |
80 | Pfc. إرميا جي فيتش | 21 | 21 يونيو 2007 |
81 | Spc. دومينيك إن رودريغيز | 23 | 22 يونيو 2007 |
82 | الرقيب. مايكل جيه مونبيتيت | 31 | 22 يونيو 2007 |
83 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 23 يونيو 2007 | |
84 | الملازم الأول دانيال ب. ريوردان | 24 | 23 يونيو 2007 |
85 | الرقيب. جويل أ. هاوس | 22 | 23 يونيو 2007 |
86 | الرقيب. جيمي م.مالون | 23 | 23 يونيو 2007 |
87 | Spc. ديريك أ. كالهون | 23 | 23 يونيو 2007 |
88 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 23 يونيو 2007 | |
89 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 23 يونيو 2007 | |
90 | طيار من الدرجة الأولى جايسون دي ناثان | 22 | 23 يونيو 2007 |
91 | الرقيب. دحل | 21 | 23 يونيو 2007 |
92 | Spc. جوزيف ب. كيني | 20 | 23 يونيو 2007 |
93 | الرقيب. وليام إي براون | 25 | 23 يونيو 2007 |
94 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 23 يونيو 2007 | |
95 | Spc. كارتر أ.غامبل جونيور | 24 | 24 يونيو 2007 |
96 | Pfc. هنري جي بيرد الثالث | 20 | 24 يونيو 2007 |
97 | Spc. إريك سي بالمر | 21 | 24 يونيو 2007 |
98 | U / I في انتظار إخطار أقرب الأقارب | 25 يونيو 2007 | |
99 | Pfc. أندريه كريج جونيور. | 24 | 25 يونيو 2007 |
100 | الرقيب. تريستا إل موريتي | 27 | 25 يونيو 2007 |
101 | العريف. ديريك سي ديكسون | 20 | 26 يونيو 2007 |
102 | الرقيب. الدرجة الأولى ناثان إل ويندر | 32 | 26 يونيو 2007 |
103 | الرقيب. دانيال أ. نيوسوم | 27 | 27 يونيو 2007 |
104 | الرقيب. وليام دبليو كرو الابن. | 28 | 28 يونيو 2007 |
105 | الرقيب. شين دبليو كيم | 23 | 28 يونيو 2007 |
106 | الرقيب. مارتينيز | 24 | 28 يونيو 2007 |
107 | الرقيب. جيان سي جويا ميندوزا | 27 | 28 يونيو 2007 |
108 | Spc. داستن ل. وركمان الثاني | 19 | 28 يونيو 2007 |
109 | Pfc. كوري إف هيلتز | 20 | 28 يونيو 2007 |
110 | Spc. جيمس ل. أدير | 26 | 29 يونيو 2007 |
111 | الرقيب. روب ل. رولفينج | 29 | 29 يونيو 2007 |
عملية الحرية الدائمة - القرن الأفريقي
عملية الحرية الدائمة - القرن الأفريقي (OEF-HOA) هو اسم العملية العسكرية التي حددتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والقرصنة في القرن الأفريقي. & # 9110 & # 93 هو أحد مكونات فئة الحرب الأفغانية الأوسع لعملية الحرية الدائمة (OEF) ، والتي تضم ثماني دول أفريقية تمتد من أقصى شمال شرق القارة إلى خليج غينيا الغني بالنفط في الغرب. & # 9111 & # 93 تُعرف مهمة OEF الأخرى في إفريقيا باسم عملية الحرية الدائمة - عبر الصحراء (OEF-TS) ، والتي ، حتى إنشاء القيادة الجديدة لأفريقيا ، كانت خارج نطاق القيادة الأوروبية. & # 9110 & # 93
قوة المهام المشتركة - القرن الأفريقي (CJTF-HOA) هي العنصر العسكري الأساسي (ولكن ليس الوحيد) المخصص لإنجاز أهداف المهمة. المكون البحري هو فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات 150 (CTF-150) التي تعمل تحت إشراف الأسطول الخامس للولايات المتحدة. كانت كلتا هاتين المنظمتين تاريخياً جزءًا من القيادة المركزية للولايات المتحدة. في فبراير 2007 ، أعلن رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش عن إنشاء قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا التي استولت على جميع منطقة عمليات CJTF-HOA في أكتوبر 2008. & # 9112 & # 93 & # 9113 & # 93
يتكون CJTF-HOA من حوالي 2000 جندي وامرأة من جيش الولايات المتحدة والدول الحليفة. وتشمل مناطق المسؤولية الرسمية السودان والصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وسيشيل وكينيا. خارج منطقة العمليات المشتركة هذه ، لدى CJTF-HOA عمليات في موريشيوس وجزر القمر وليبيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا. & # 9114 & # 93
10 عملية التمسك بالديمقراطيةهايتي ، 1994 و ndash95
تم نفي رئيس هايتي المنتخب ديمقراطياً ، جان برتران أريستيد ، بعد انقلاب عسكري عام 1991. قرر الرئيس ويليام كلينتون في النهاية غزو هايتي لإعادة أريستيد إلى السلطة.
تضمنت عملية التمسك بالديمقراطية إسقاط قوة هائلة ، بما في ذلك الفرقة 82 المحمولة جواً ، إلى هايتي. استسلمت حكومة الانقلاب على الفور ، إدراكًا منها أنها لم تكن أمامها فرصة. عاد أريستيد منتصرًا إلى البلاد تحت حماية الولايات المتحدة.
عارض كل من الرأي العام الأمريكي والأغلبية المكونة من الحزبين في الكونغرس التدخل في البداية. ومع ذلك ، جادل الرئيس كلينتون بأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي يسمح بإزاحة الحكومة الانقلابية ، يمنحه الحق في التصرف دون موافقة الكونجرس.
على الرغم من أن العملية بدت وكأنها نجاح باهر في ذلك الوقت ، إلا أن الديمقراطية لم يتم دعمها لفترة طويلة. أثبت أريستيد أنه زعيم معيب واتُهم باستخدام التزوير الانتخابي للبقاء في السلطة. في النهاية ، تمت الإطاحة به مرة أخرى في انقلاب عام 2004 ، والذي ألقى باللوم فيه على الولايات المتحدة. [1]
موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
منطقة مسيجة تقع بشكل غير واضح في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. محتوياته عبارة عن عدد قليل من الصناديق الخشبية وبعض حاويات الشحن وليس أشياء أخرى كثيرة. يمكن أن يكون من السهل للغاية أن تمشي ببساطة دون أن تنتبه ، ولكن أحد هذه الصناديق يحتوي على جزء من تاريخ مشاة البحرية.
بدأت لافتة خشبية كانت واقفة ذات يوم عند مدخل معسكر مانيون في قاعدة التقدم الجوية رحلتها للعودة إلى الولايات المتحدة حيث ستجد في النهاية مثواها الأخير في متحف مشاة البحرية. يقع المخيم في وسط العراق ، ويضم العديد من الوحدات الجوية خلال عملية حرية العراق.
حصل المعسكر على اسمه من اللفتنانت ترافيس مانيون ، أحد جنود مشاة البحرية الذي قُتل في 29 أبريل 2007. تم نشر مانيون من كتيبة ريكون الأولى كجزء من فريق الانتقال العسكري إلى العراق. أثناء تفتيش منزل ، تعرض مانيون وفريقه لكمين وأصيب جندي من مشاة البحرية ورجل فيلق بجروح بالغة. نجح مانيون في سحب الاثنين إلى بر الأمان ، وتعريض نفسه لنيران العدو عدة مرات. أثناء قيادة هجوم مضاد ، كشف مانيون عن نفسه مرارًا وتكرارًا من أجل سحب النار بعيدًا عن مشاة البحرية والبحار الجرحى. أثناء إطلاق النار من ثلاث جهات ، أصيب بجروح قاتلة برصاص قناص معاد. لأفعاله ، حصل مانيون على النجمة الفضية بعد وفاته.
على الرغم من ضابط لوجستيات عن طريق التجارة ، 1stLt. أظهر ترافيس مانيون الشجاعة والحسم والاستعداد التكتيكي الذي يشمل التعريف ذاته للمقاتل. لقد جسد شعار سلاح مشاة البحرية بأن "كل مشاة البحرية هو رجل سلاح" عندما طبق المعرفة بالقيادة القتالية التي تم تلقينها من قبل مشاة البحرية منذ اليوم الأول لتدريب المجندين أو مدرسة المرشح المرشح.
الضحايا الأمريكيون في عملية حرية العراق يونيو 2007 - التاريخ
يمكن الاستشهاد بهذا القانون باسم قانون حماية اللاجئين لعام 2019.
جدول محتويات هذا القانون على النحو التالي:
ثانية. 1. عنوان قصير لجدول المحتويات. ثانية. 2. النتائج. ثانية. 3. التعاريف. العنوان الأول - قبول وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأفراد المستضعفين العنوان الفرعي أ - اللاجئون وطالبو اللجوء Sec. 101. تعديل تعريف اللاجئ. ثانية. 102- أشكال الإغاثة المتعددة المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء. ثانية. 103- إلغاء القيود الزمنية على طلبات اللجوء. ثانية. 104- النظر في طلبات اللجوء. ثانية. 105- الشفافية في قرارات اللجوء. ثانية. 106- تصريح العمل لطالبي اللجوء وغيرهم من الأفراد. ثانية. 107- قبول اللاجئين وطالبي اللجوء كمقيمين دائمين شرعيين. العنوان الفرعي ب — الحماية للأطفال والعائلات ثانية. 111. جمع شمل العائلات. ثانية. 112- توفير الحماية للقصر الملتمسين للجوء. ثانية. 113- يوم عادل في المحكمة للأطفال. العنوان الفرعي ج - الحماية للأفراد المعرضين للخطر الآخرين ثانية. 121- تعديل شروط الوجود المادي للأجانب المقبولين في وضع المهاجرين الخاص للأشخاص الذين عملوا كمترجمين للقوات المسلحة. ثانية. 122- حماية الأشخاص عديمي الجنسية في الولايات المتحدة. ثانية. 123- حماية ضحايا الإرهاب من اعتبارهم إرهابيين. ثانية. 124- حماية الأجانب المحجور عليهم في البحر. ثانية. 125. حماية معززة للأفراد الذين يسعون للحصول على تأشيرات U وتأشيرات T والحماية بموجب VAWA. العنوان الفرعي د - الحماية المتعلقة بالإزالة والاحتجاز والملاحقة القضائية ثانية. 131- منع أوامر الإبعاد الخاطئة الغيابية. ثانية. 132- نطاق ومعيار مراجعة أوامر الإزالة. ثانية. 133- قرينة الحرية لملتمسي اللجوء. ثانية. 134- إجراءات ضمان الدقة وإمكانية التحقق من البيانات المحلفة الصادرة بموجب سلطة الإبعاد المعجل. ثانية. 135- عمليات التفتيش من قبل موظفي الهجرة. ثانية. 136- دراسة عن تأثير أحكام وممارسات وإجراءات الترحيل المعجل على طلبات اللجوء. ثانية. 137- التوافق مع التزامات اتفاقية اللاجئين من خلال حظر الملاحقة الجنائية للاجئين. العنوان الفرعي E - إعادة توطين اللاجئين Sec. 141- إعطاء الأولوية للم شمل الأسرة في عملية إعادة توطين اللاجئين. ثانية. 142- الأهداف العددية للقبول السنوي للاجئين. ثانية. 143- إصلاح عملية التشاور بشأن قبول اللاجئين. ثانية. 144- تحديد مجموعات معينة من اللاجئين لإعادة توطينهم وقبولهم في حالات الطوارئ. ثانية. 145- متطلبات نطاق إعادة توطين اللاجئين. ثانية. 146- دراسة وتقرير عن مساهمات اللاجئين في الولايات المتحدة. ثانية. 147. تحديث منح الاستلام والتنسيب. ثانية. 148- بيانات إعادة التوطين. ثانية. 149- مساعدة اللاجئين. ثانية. 150- تمديد فترة استحقاق استحقاقات الضمان الاجتماعي لبعض اللاجئين. ثانية. 151- صندوق الولايات المتحدة للطوارئ لإعادة توطين اللاجئين. العنوان الفرعي F - توفير متنوع Sec. 161- الإذن بالاعتمادات. العنوان الثاني - معالجة اللاجئين وطالبي اللجوء في نصف الكرة الغربي Sec. 201- التوسع في معالجة طلبات اللجوء وطالبي اللجوء. ثانية. 202- تعزيز الاستجابات الإنسانية الإقليمية. ثانية. 203- حملة إعلامية عن مخاطر الهجرة غير النظامية. ثانية. 204- متطلبات الإبلاغ. ثانية. 205. تحديد وفحص ومعالجة اللاجئين وغيرهم من الأفراد المؤهلين للقبول القانوني للولايات المتحدة. ثانية. 206- برنامج اللاجئين في أمريكا الوسطى. ثانية. 207- برنامج أمريكا الوسطى للقصر. ثانية. 208- برنامج الإفراج المشروط للم شمل الأسرة في أمريكا الوسطى. ثانية. 209- الخط الساخن لحالة الحملة الإعلامية. TITLE III - برامج تأشيرات الهجرة الخاصة Sec. 301. تحسين برنامج الوصول المباشر للعراقيين المنتسبين للولايات المتحدة. ثانية. 302. تحويل بعض الالتماسات. ثانية. 303. متطلبات الإبلاغ عن برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة. ثانية. 304- تحسينات في عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأفغانية. ثانية. 305- وضع المهاجر الخاص لبعض الأزواج والأطفال الباقين على قيد الحياة. ثانية. 306- إدراج بعض المهاجرين الخاصين في الدراسة الاستقصائية السنوية للاجئين. ثانية. 307- أولويات برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة. ثانية. 308. وضع مهاجر خاص لبعض السوريين الذين عملوا مع حكومة الولايات المتحدة في سوريا. ثانية. 309. متطلبات الإبلاغ الخاصة بوضع المهاجر. ثانية. 310- آليات المعالجة. العنوان الرابع - أحكام عامة ثانية. 401. إذن الاعتمادات. ثانية. 402. تحديد آثار الميزانية. 2. النتائج
يقدم الكونجرس النتائج التالية:
في عام 2019 ، كان العالم في خضم أسوأ أزمة نزوح عالمية في التاريخ ، مع أكثر من 70،800،000 نازح قسريًا ، بما في ذلك 25،900،000 لاجئ في جميع أنحاء العالم ، أكثر من نصفهم من الأطفال ، وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
في عام 2018 ، تمت تلبية أقل من 5 بالمائة من احتياجات إعادة التوطين العالمية على الرغم من وجود 1،400،000 لاجئ في حاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث.
يعد برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة حلاً منقذًا للحياة -
أمر بالغ الأهمية للجهود الإنسانية العالمية
يقوي الأمن العالمي
يستفيد من مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، بما في ذلك المصالح الدبلوماسية والاستراتيجية لدعم الحلفاء الذين يستضيفون في كثير من الأحيان نسبة كبيرة وغير متناسبة من اللاجئين لكل فرد.
استقرار المناطق الحساسة المتأثرة بالهجرة القسرية من خلال ضمان مشاركة الولايات المتحدة في المسؤولية عن حماية اللاجئين العالمية
تستفيد من إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لتشجيع البلدان الأخرى على دعم حقوق الإنسان للاجئين ، بما في ذلك ضمان أن اللاجئين -
لديك الحق في العمل ، والحق في التعليم ، وحرية التنقل و
لم تتم إعادتهم إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر
يخدم الأفراد والأسر المحتاجة لإعادة التوطين
يوفر فوائد اقتصادية وثقافية للمدن والولايات والولايات المتحدة ككل و
يتوافق مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة ، بما في ذلك ما يلي -
الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ، المبرمة في جنيف في 28 تموز (يوليو) 1951 (كما هو معمول به بموجب البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين ، المبرم في نيويورك في 31 يناير 1967 (19 UST 6223)) ، والتي من بينها الولايات المتحدة هي حفلة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، المبرمة في نيويورك في 10 ديسمبر 1984 ، والولايات المتحدة طرف فيها.
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، المبرمة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954 و
اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية ، المبرمة في نيويورك في 30 أغسطس / آب 1961.
لقد كانت الولايات المتحدة تاريخيًا ، وينبغي أن تستمر في كونها رائدة عالميًا في -
الاستجابة لأزمات النزوح في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من خلال توفير دعم إنساني قوي
تعزيز سلامة وصحة ورفاه اللاجئين والمشردين
الترحيب بطالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الأمان وحماية المهاجرين الآخرين المعرضين للخطر ، بما في ذلك الناجين من التعذيب وضحايا الاتجار والأشخاص عديمي الجنسية و
العمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأخرى لتعزيز أنظمة الحماية والدعم.
لقد خفضت الولايات المتحدة بشكل مطرد -
الوصول إلى حماية اللجوء من خلال السياسة الإدارية والتغييرات البرنامجية ، بما في ذلك السياسات والقرارات التشغيلية التي تهدف إلى تقليل أو وقف قدرة طالبي اللجوء على الوصول إلى حدود الولايات المتحدة و
إعادة توطين اللاجئين ، عن طريق هدفين متتاليين منخفضين تاريخيًا لقبول اللاجئين سنويًا بعد ما يقرب من 45 عامًا كان خلالها متوسط الهدف السنوي لقبول اللاجئين في الولايات المتحدة أكثر من 95000 فرد.
أكثر المسافرين الذين تم فحصهم لدخول الولايات المتحدة و
تخضع لفحوصات فحص مكثفة ، بما في ذلك المقابلات الشخصية ، وفحوصات البيانات البيومترية ، وعمليات التحقق المتعددة بين الوكالات.
من أجل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين والمصالح الدبلوماسية والاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة والمجتمعات المحلية التي تستفيد من وجود اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين ، من الأهمية بمكان للولايات المتحدة أن تحمي اللاجئين واللجوء بشكل أفضل الباحثين من خلال الإصلاحات ، بما في ذلك -
إصلاحات اللجوء التي تضمن الإجراءات القانونية الواجبة
إصلاحات أنظمة إنفاذ وإدارة وقضاء الهجرة عبر الحدود التي تدمج حماية أقوى وتضمن الإجراءات القانونية الواجبة لطالبي اللجوء والأطفال وضحايا الاتجار وعديمي الجنسية وغيرهم من المهاجرين ، بما في ذلك -
بدائل مجتمعية لاحتجاز طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين المستضعفين
تحسين ظروف الاحتجاز
التأكيد على الإنصاف في عملية التوقيف وإصدار الأحكام
زيادة الوصول إلى المعلومات القانونية والتمثيل و
التزام أقوى برعاية الطفل في التوظيف والعمليات و
ضمان على الأقل متوسط هدف القبول السنوي للاجئين
منع سياسة اللاجئين التي تميز على أساس العرق أو الدين
تحسين الفرص للاجئين لتحقيق وحدة الأسرة و
تحديث وتعزيز الدعم للاجئين والمجتمعات التي ترحب باللاجئين.
يدعم شعب الولايات المتحدة والمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل كبير اللاجئين وطالبي اللجوء ، بما في ذلك المؤمنون وأعضاء القوات المسلحة والمحاربون القدامى والمسؤولون المنتخبون والمسؤولون المتقاعدون رفيعو المستوى.
(1) طالب اللجوء (أ) بشكل عام
يعني مصطلح طالب اللجوء -
أي طالب لجوء بموجب القسم 208 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1158)
نية لتقديم طلب اللجوء بموجب هذا القسم أو
خوف من الاضطهاد و
نية لتقديم طلب الامتناع عن الترحيل عملاً بما يلي:
القسم 241 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1231) أو
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، المبرمة في نيويورك في 10 ديسمبر 1984 أو
الخوف من تهديد حياة أو حريته.
يشمل مصطلح "طالب اللجوء" أي فرد موصوف في الفقرة الفرعية (أ) يكون طلبه للجوء أو الامتناع عن الترحيل قيد المراجعة القضائية.
لا يشمل مصطلح طالب اللجوء الفرد الذي صدر بحقه أمر نهائي برفض اللجوء ووقف الترحيل إذا لم يكن هذا الأمر في انتظار المراجعة القضائية.
(2) تحديد المصلحة الفضلى
يعني مصطلح تحديد المصلحة الفضلى عملية رسمية مع ضمانات إجرائية مصممة لإعطاء الاعتبار الأساسي لمصالح الطفل الفضلى في صنع القرار.
مصطلح وزارة يعني وزارة الأمن الداخلي.
(4) المشردون داخليا
يُقصد بمصطلح المشردون داخليًا الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة ، ولا سيما بسبب النزاع المسلح أو العنف المعمم أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان ، و الذين لم يعبروا حدود دولة معترف بها دوليًا.
(5) الحماية الدولية
مصطلح الحماية الدولية يعني حالة اللجوء ، ووضع اللاجئ ، والحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الصادرة في نيويورك في 10 ديسمبر 1984 ، وحالة الحماية الإقليمية الأخرى المتاحة في نصف الكرة الغربي.
مصطلح "وزير" يعني وزير الأمن الداخلي.
قبول وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأفراد المستضعفين ألف اللاجئون وطالبو اللجوء 101. تعديل تعريف اللاجئ (أ) بشكل عام
تم تعديل القسم 101 (أ) (42) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C 1101 (a) (42)) ليصبح نصه كما يلي:
مصطلح اللاجئ يعني أي شخص -
خارج أي بلد يحمل جنسية هذا الشخص أو ، في حالة عدم وجود جنسية ، يكون خارج أي بلد آخر يقيم فيه هذا الشخص بشكل اعتيادي و
غير قادر أو غير راغب في العودة ، وغير قادر أو غير راغب في الاستفادة من حماية ذلك البلد بسبب الاضطهاد ، أو الخوف المبرر من الاضطهاد ، بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة ، أو رأي سياسي أو
في مثل هذه الظروف التي قد يحددها الرئيس ، بعد التشاور المناسب (على النحو المحدد في القسم 207 (هـ)) -
يقع داخل بلد جنسية هذا الشخص أو ، في حالة عدم وجود جنسية ، داخل البلد الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد و
يتعرض للاضطهاد أو لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.
لا يشمل مصطلح اللاجئ أي شخص أمر باضطهاد أي شخص أو حرض عليه أو ساعده أو شارك بطريقة أخرى في ذلك بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. لا يُعتبر الشخص الذي يثبت أن أفعاله قد ارتكبت تحت الإكراه أو عندما كان عمره أقل من 18 عامًا قد أمر بالاضطهاد أو حرض عليه أو ساعده أو شارك بطريقة أخرى في الاضطهاد بموجب هذه الفقرة الفرعية.
لأغراض التحديدات بموجب هذا القانون -
الشخص الذي أُجبر على إجهاض الحمل أو الخضوع للتعقيم غير الطوعي ، أو الذي تعرض للاضطهاد بسبب الفشل أو رفض الخضوع لمثل هذا الإجراء أو بسبب مقاومة أخرى لبرنامج قسري للسيطرة على السكان ، يُعتبر أنه تعرض للاضطهاد بسبب من الرأي السياسي
الشخص الذي لديه خوف مبرر من أنه سيضطر إلى الخضوع لمثل هذا الإجراء أو أن يتعرض للاضطهاد بسبب هذا الإخفاق أو الرفض أو المقاومة ، يُعتبر أن لديه خوفًا مبررًا من الاضطهاد على أساس سياسي الرأي و
يعني مصطلح مجموعة اجتماعية معينة ، بدون أي متطلبات إضافية غير مذكورة أدناه ، أي مجموعة يكون أعضاؤها -
خاصية غير قابلة للتغيير أو أساسية للهوية أو الضمير أو ممارسة حقوق الإنسان أو
تجربة سابقة أو ارتباط طوعي لا يمكن تغييره بسبب طبيعته التاريخية أو
ينظر إليها المجتمع كمجموعة.
يجب أن يقع عبء الإثبات على مقدم الطلب لإثبات أن مقدم الطلب لاجئ.
لإثبات أن مقدم الطلب لاجئ ، فإن الاضطهاد -
يجب أن يكون على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي و
من خلال إثبات أن -
الأرض المحمية هي سبب واحد على الأقل لاضطهاد مقدم الطلب أو خوفه من الاضطهاد
الاضطهاد أو الاضطهاد الذي يُخشى حدوثه لم يكن ليحدث أو لن يحدث في المستقبل لولا أرض محمية أو
الاضطهاد أو الاضطهاد الذي يُخشى أن يكون له أو سيكون له تأثير إلحاق الضرر بالشخص بسبب أسباب محمية.
عندما يكون الاضطهاد السابق أو الذي يُخشى من قبل جهة فاعلة غير حكومية غير مرتبط بأسباب اللجوء المحمية ، يتم إثبات الصلة السببية إذا كان فشل الدولة في حماية طالب اللجوء من جهة فاعلة غير حكومية على أساس أساس اللجوء المحمي.
يتم تعديل القسم 208 (ب) (1) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1158 (ب) (1)) عن طريق ضرب القسم 101 (أ) (42) (أ) في كل مكان يظهر فيه وإدخال القسم 101 (أ) ) (42) (أ) (ط).
102- أشكال الإغاثة المتعددة المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء (أ) بشكل عام
يجوز لمقدم الطلب للقبول كلاجئ متابعة القبول في نفس الوقت تحت أي فئة تأشيرة قد يكون مقدم الطلب مؤهلاً لها.
(ب) طالبي اللجوء المؤهلين للحصول على تأشيرات التنوع
يتم تعديل القسم 204 (أ) (1) (I) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1154 (a) (1) (I)) بإضافة ما يلي في النهاية:
يجوز لطالب اللجوء في الولايات المتحدة الذي يتم إخطاره بأنه مؤهل للحصول على تأشيرة هجرة وفقًا للقسم 203 (ج) تقديم التماس إلى مدير المنطقة التي لها سلطة قضائية على المنطقة التي يقيم فيها طالب اللجوء (أو ، في حالة طالب اللجوء الذي كان أو كان في إجراءات الترحيل ، فإن محكمة الهجرة التي كانت إجراءات الإبعاد معلقة أو تم الفصل فيها) لتعديل وضع أجنبي تم قبوله بشكل قانوني للحصول على الإقامة الدائمة.
الالتماس بموجب البند الفرعي (1) يجب -
يتم تقديمه في موعد لا يتجاوز 30 يومًا قبل نهاية السنة المالية التي يتلقى فيها مقدم الالتماس إشعارًا بالأهلية للحصول على التأشيرة و
تحتوي على هذه المعلومات وأن تكون مدعومة بأدلة موثقة كما قد يطلبها وزير الخارجية.
يجب على مدير المقاطعة أو محكمة الهجرة محاولة الفصل في كل عريضة بموجب هذا البند قبل اليوم الأخير من السنة المالية التي تم اختيار مقدم الالتماس لها. بصرف النظر عن البند (ii) (II) ، إذا كان مدير المقاطعة أو محكمة الهجرة غير قادر على استكمال هذا الحكم خلال هذه السنة المالية ، فقد يتم الفصل في وضع مقدم الالتماس وتعديله بعد نهاية هذه السنة المالية.
تم تعديل القسم 208 (أ) (2) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1158 (a) (2)) -
في الفقرة الفرعية (أ) ، بإدراج "وزير الأمن الداخلي" بعد النائب العام في كل مكان يظهر فيه هذا المصطلح
عن طريق شطب الفقرتين الفرعيتين (ب) و (د)
بإعادة تسمية الفقرة الفرعية (ج) لتصبح الفقرة الفرعية (ب)
في الفقرة الفرعية (ب) ، كما أعيد تسميتها ، بحذف الفقرة الفرعية (د) وإدراج الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) و
بإدراج ما يلي بعد الفقرة الفرعية (ب) ، كما أعيد تسميتها:
بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (ب) ، يمكن النظر في طلب لجوء أجنبي إذا أثبت الأجنبي ، بما يرضي المدعي العام أو وزير الأمن الداخلي ، وجود ظروف متغيرة تؤثر جوهريًا على أهلية مقدم الطلب للحصول على اللجوء.
(د) اقتراح إعادة فتح بعض الدعاوى الجديرة بالتقدير
بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (ب) أو القسم 240 (ج) (7) ، يجوز للأجنبي تقديم طلب لإعادة فتح طلب لجوء خلال فترة السنتين التي تبدأ من تاريخ سن قانون حماية اللاجئين لعام 2019 إذا كان الأجنبي -
تم رفض حق اللجوء بناءً على عدم الوفاء بالموعد النهائي لتقديم الطلبات لمدة عام واحد والذي يسري في التاريخ الذي تم فيه تقديم الطلب
مُنح حجب الترحيل إلى البلد الذي يحمل جنسية الأجنبي (أو ، في حالة الشخص الذي لا يحمل جنسية ، إلى بلد آخر إقامة اعتيادية) بموجب المادة 241 (ب) (3)
لم يحصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة وفقًا لأي حكم آخر من أحكام القانون و
لا يخضع لاستثناء الدولة الثالثة الآمنة بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو لحظر اللجوء بموجب القسم الفرعي (ب) (2) و
لم يُحرم من اللجوء من باب الاجتهاد أو
تم رفض حق اللجوء بناءً على تنفيذ -
مذكرة السياسة الخاصة بخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بعنوان إرشادات لمعالجة الخوف المعقول ، والخوف المعقول ، واللجوء ، ومطالبات اللاجئين وفقًا لمسألة A – B- (PM-602–0162) ، بتاريخ 11 يوليو 2018
مذكرة من مكتب المستشار القانوني الرئيسي للهجرة الأمريكية وإنفاذ الجمارك بعنوان التقاضي بشأن دعاوى الاضطهاد القائمة على العنف المنزلي بعد مسألة A-B- ، بتاريخ 11 يوليو 2018
القاعدة النهائية المؤقتة لوزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل بعنوان الأجانب الخاضعون لحظر دخولهم بموجب إجراءات إعلان رئاسية معينة لمطالبات الحماية (83 Fed. Reg. 55934 (9 نوفمبر 2019))
الإعلان الرئاسي 9822 ، الصادر في 9 نوفمبر 2018 (83 Fed. Reg. 57661)
بروتوكولات حماية المهاجرين التي أعلن عنها وزير الأمن الداخلي في 20 ديسمبر 2018 (أو أي بروتوكولات لاحقة)
مذكرة سياسة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بعنوان إرشادات لتنفيذ القسم 235 (ب) (2) (ج) من قانون الهجرة والجنسية وبروتوكولات حماية المهاجرين (PM-602–0169) ، بتاريخ 28 يناير 2019 أو
أي مذكرة سياسة أخرى صادرة عن وزارة الأمن الداخلي لتنفيذ البروتوكولات الموضحة في الفقرة الفرعية (V).
104- النظر في طلبات اللجوء (أ) شروط منح اللجوء
تم تعديل القسم 208 (ب) (1) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1158 (b) (1) (B)) -
في البند (2) ، بحذف الجملة الأخيرة وإدخال ما يلي: إذا قرر القائم بمحاولة الوقائع أن مقدم الطلب يجب أن يقدم دليلًا يدعم شهادة موثوقة بخلاف ذلك ، يجب على محقق الوقائع أن يقدم إشعارًا ويسمح لمقدم الطلب بفرصة معقولة لتقديم مثل هذه الأدلة. لا يجوز لمحاكمة الحقيقة أن تطلب مثل هذه الأدلة إذا لم يكن لدى مقدم الطلب الدليل وأثبت أنه لا يمكنه الحصول على الأدلة بشكل معقول. لا يعتبر الحصول على الأدلة بشكل معقول إذا كان الحصول على مثل هذه الأدلة من شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أي شخص للخطر بشكل معقول.
عن طريق ضرب البند (3) و
عن طريق إدراج ما يلي بعد البند (2):
(3) قبول الأدلة الداعمة
الأدلة المباشرة أو الظرفية ، بما في ذلك الدليل على أن حكومة الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في حماية الأفراد من عرق مقدم الطلب أو دينه أو جنسيته أو مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ، أو أن الأعراف القانونية أو الاجتماعية للبلد تتسامح مع الاضطهاد ضد أفراد من عرق مقدم الطلب أو دينه أو جنسيته أو فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ، قد يثبت أن الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.
(4) تحديد المصداقية (I) بشكل عام
مع مراعاة البند الفرعي (II) ، يجوز لمحاولة الوقائع إجراء تقييم للمصداقية في سياق تقييم طلب مقدم الطلب للحصول على اللجوء.
(ثانياً) المتطلبات الإجرائية والموضوعية (أأ) الموضوعية
تتخذ القرارات المتعلقة بالمصداقية بموضوعية وحيادية وبشكل فردي.
لا يجوز إجراء تقييم المصداقية بموجب هذا البند إلا على الحقائق الجوهرية لمطالبة مقدم الطلب. لا يجب أن يكون تصور محاول الحقيقة فيما يتعلق بمصداقية مقدم الطلب أو مصداقيته مناسبًا لتقييم مصداقية الحقائق المادية.
(سم مكعب) التفاصيل والخصوصية
عند تقييم المصداقية ، قد يأخذ المحقق في الوقائع في الاعتبار تفاصيل وخصوصية المعلومات المقدمة من مقدم الطلب ، والاتساق الداخلي لبيانات مقدم الطلب ، واتساق بيانات مقدم الطلب مع المعلومات الخارجية المتاحة. عند النظر في مثل هذه المعلومات والبيانات ، يجب على محاول الوقائع مراعاة الظروف السياقية لمقدم الطلب ، بما في ذلك:
نعم حقا. وقد واجهت ذلك. دعونا نناقش هذا السؤال. هنا أو في PM.
شيء من المألوف في الوقت الحاضر.
لم أكن هنا منذ وقت طويل.
أعتقد أنك مخطئ. دعنا نناقش. اكتب لي في رئيس الوزراء ، وسوف نتواصل.
Not in it an essence.